شروط وكيفيات اعتماد اﻟﻤﺨابر قصد حماية اﻟﻤستهلك وقمع الغش

مرسوم تنفيذي رقم 13 - 328 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق لـ26 سبتمبر سنة 2013 يحدد شروط وكيفيات اعتماد اﻟﻤﺨابر قصد حماية اﻟﻤستهلك وقمع الغش.

"اعتماد"  الاعتراف الرسمي بـكفاءة مخبر للقيام بتحاليل واختبارات وتجارب في ميادين محددة في إطار قمع الغش وذلك لتحديد مدى مطابقة المنتوجات للمقاييس و/أو للمواصفات القانونية والتنظيمية التي يجب أن تتصف بها ، أو لتبيان عدم إلحاق المنتوج أو المادة ضررا بصحة المستهلك وأمنه وكذا مصلحته المادية.

اعتماد مخبر التحاليل والتجارب :

  • يسلّم حسب مجال الاختصاص بمقرر من وزير التجارة بعد أخذ رأي لجنة الاعتماد.
  • يتوقف منحه ،على الحاجة التي تبديها مصالح وزارة التجارة.
  • يمكن أن يشمل كلا أو جزءا من التحاليل أو الاختبارات أو التجارب التي ينجزها اﻟﻤﺨبر المعتمد قانونا.

الاعتماد : تنشأ لدى وزير التجارة لجنة اعتماد اﻟﻤﺨابر تكلف بدراسة طلبات الاعتماد

يتضمن ملف طلب الاعتماد الوثائق الآتية  :

  • طلب موجه إلى وزير التجارة،
  • الهيكل التنظيمي للمخبر،
  • نسخة من السجل التجاري ومن رخصة استغلال اﻟﻤﺨبر،

ملف تقني مبيّن للنشاط موضوع طلب الاعتماد يشتمل على :

أ) قائمة الأشخاص المكلفين بالتحاليل أو الاختبارات أو التجارب والمصادقة على نتائج هؤلاء وكذا أسماء موقعي النتائج  ومؤهلاتهم وشهاداتهم ،

ب) القائمة والمعلومات المتعلقة بطبيعة التحاليل أو الاختبارات أو التجارب المنجزة وعند الاقتضاء قائمة الزبائن  الرئيسيين خلال السنتين (2) الأخيرتين،

  1. قائمة التجهيزات العلمية والتقنية اللازمة للتنفيذ السليم للأعمال التي صرح بكفاءته القيام بها.
  • نسخة من شهادة الاعتماد قيد الصلاحية.
  • يودع الملف لدى لجنة الاعتماد

    التحقق من مطابقة محتوى الملف

    يسلّم وصل

يجب أن لا يتجاوز أجل الرد على طلب الاعتماد ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ استلام الطلب.

للتأكد من احترام الشروط التي سلم على أساسها الاعتماد

يخضع اﻟﻤﺨبر المعتمد إلى رقابة دورية من مصالح قمع الغش

يسحب وزير التجارة الاعتماد في الحالات الآتية  :

  • عدم احترام الشروط التي سلم على أساسها الاعتماد،
  • التصريح الكاذب في ملف طلب الاعتماد،
  • عدم احترام سرية المعلومات المرتبطة بمعالجة العينات المعروضة في إطار قمع الغش ،
  • استعمال الاعتماد بأي شكل من الأشكال لأغراض تجارية أو إشهارية.

يتعين على اﻟﻤﺨبرالمعتمد:

  •  استعمال المناهج المحينة والمحددة عن طريق التنظيم(رابط الطرق الرسمية للتحاليل ، وفي حالة عدم وجودها ، يستعمل المناهج المعترف بها على المستوى الدولي.
  • إعلام وزير التجارة بكل تغيير يطرأ في تشكيلة تعداده التقني أو في سيره أو في مهامه الأولية وكذا بكل تحويل في حالة الأماكن أو في طبيعة التجهيزات يؤدي إلى تغيير في نشاط اﻟﻤﺨبر.
  • إعلام وزير التجارة قبل ثلاثة ( 3) أشهر على الأقل بقراره تعليق أو توقيف النشاط الذي اعتمد من أجله.
  • الإعلام بكل تغيير يخص اعتماده.
  • إعداد كشوف التحاليل أو تقارير الاختبارات أو التجارب حسب شكل الكشوف أو التقارير التي تستعملها مخابر قمع الغش(كشوف التحاليل الرسمية)

يتم التكفل بـالخدمات اﻟمرتبطة بالتحاليل والاختبارات والتجارب التي تنجزها اﻟﻤﺨابر اﻟمعتمدة في إطار قمع الغش من ميزانية وزارة التجارة.

تواصل مع خلية الإصغــاء لــوزارة التجــارة أكتب لنا

لمساعدتك في تعاملك مع الإدارة ، والعثور على الـطرف المناسب لإيجاد حلول لإنشغــلاتك ، وتداول خدمات الوزارة إلكترونياً.

كما يمكنك التواصل معنا عبر الشبكات الإجتماعية :

مصالح الوزارة
Fermer