ما هي المنافسة ؟
يمكن تعريف المنافسة بأنها الوضعية التي يكون فيها بائعوا المنتوج أو الخدمات وذلك من أجل زيادة مداخيلهم، بحيث يقترحون على الزبون أسعار جد مغرية مقارنة بمنافسيهم، أو منتجات وخدمات ذات أكثر جودة.
في وضعية منافسة، عندما تقوم مؤسسة برفع الأسعار بدون مبرر عن طريق زيادة سعر التكلفة أو تحسين الجودة أو كمية المنتوج المعني، فالمستهلك يتوجه لممول آخر الذي أسعاره لم ترتفع، وإذا أرادت المؤسسة الأولى متابعة نشاطاتها يتوجب عليها إعادة أسعارها إلى المستوى الأولي أي قبل ارتفاعها.
إذن فالمنافسة تسمح للمستهلك بالاستفادة من أسعار الأقرب إلى تكلفة إنتاج المؤسسة، زيادة على هامش الربح الذي يبقى معقول.
ومن أجل السير الحسن للمنافسة ولتكون ذات فائدة على المستهلك، يجب أن تتفادى هذه المؤسسات الممارسات التي تسمح لها بحماية أو زيادة حصصهم السوقية ومداخيلهم دون القيام
بمجهودات ضرورية من اجل خفض الأسعار وتحسين جودة منتوجاتهم أو خدماتهم أو تحسين علاقاتهم مع الزبائن.
المنافسة بين ممولين السلع والخدمات، عندما تسير في الاتجاه الفعال تسمح إذن بخفض الأسعار وتحسين الجودة والتنويع في الإنتاج و الخدمات المعروضة في السوق.
في الجزائر، مصالح وزارة التجارة ومجلس المنافسة كُلِفَا بمراقبة احترام قانون المنافسة والعمل على ضمان ممارسة منافسة فعلية في السوق الداخلية.
ما هي الممارسات التي من شأنها أن تُخِلَ بحسن سير المنافسة؟
وهي تشمل جميع الممارسات التي من شأنها أن تُخِلَ بحسن سير المنافسة تحت اسم " الممارسات المقيدة للمنافسة ".
نجد أحيانا عبارات أخرى مثل " الممارسات المضادة للمنافسة " تستعمل من أجل وصف هذه الممارسات و نتكلم غالبا عن مكافحة الاحتكار من أجل وصف الجهاز الذي يسمح بمكافحة هذه الممارسات في الجزائر، العبارة " ممارسات منافية للمنافسة" هي الأكثر استعمالا.
الممارسات المقصودة هي :
- الاتفاقات بين المؤسسات التي تهدف إلى الحصول على مستوى سعر أعلى من الذي ينتج عن وضعية تنافسية، ( طالع المادة 6 من الأمر المعدل والمتمم رقم 03-03 الموافق ل 19 جويلية 2003 ).
- التعسف في وضعية الهيمنةوالتي يقصد بها الوضعيات عندما تقوم مؤسسة و أحيانا عدة مؤسسات دون النظر للاتفاق، إلى فرض وضعية قوية في السوق بما فيه الكفاية من أجل فرض أسعارها ( أو شروطها التجارية) بمستوى أعلى من الذي ينتج عن وضعية تنافسية (طالع المادة 7 من الأمر المعدل و المتمم رقم 03-03 الموافق ل 19 جويلية 2003).
- وضعية التبعية الاقتصادية: هذا النوع من التعسف عندما تمارس مؤسسات وضعية هيمنة في علاقاتها مع المتعاملين الاقتصاديين و الذين ليس لديهم خيارات أخرى ماعدا التعامل معها. (طالع المادة 11 من الأمر المعدل و المتمم رقم 03-03 الموافق ل 19 جويلية 2003).
- تطبيق سعر تعسفي أدنى وهذا من أجل إقصاء دخول المتنافسين بغرض رفع أسعاره و بمستوى أعلى من المستوى المعقول (طالع المادة 12 من الأمر المعدل و المتمم رقم 03-03 الموافق ل 19 جويلية 2003).
وتتمثل هذه الممارسة في كل عقد يمنح لمؤسسة استئثار (طالع المادة 10 من الأمر المعدل و المتمم رقم 03-03 الموافق ل 19 جويلية 2003).
إضافة إلى هذه الممارسات، يجب ذكر عمليات التجميع التي تؤدي إلى إنشاء وضعية الهيمنة (المادة 15 و ما يتبعها من الأمر المعدل و المتمم رقم 03-03 الموافق ل 19 جويلية 2003).
إن مراقبة هذه العمليات (التجميعات) تختلف عن الممارسات الأخرى والمدرجة أعلاه، حيث أن المراقبة تكون قبلية أي قبل تكريس هذه الممارسة وذلك لتفادي بروز" مصطنع " لوضعيات هيمنة في السوق.
يجب أيضا الإشارة بأن هذه الممارسات المشار إليها في قانون المنافسة تختلف عن الممارسات غير المشروعة، والمُمَارَسَة من قِبَلْ المؤسسات التي تُسبب الضرر لمؤسسات أخرى أو للمستهلكين دون تؤدي إلى ضعف درجة المنافسة في السوق المعني.
هذه الممارسات الأخرى والمسماة "ممارسات تجارية غير النزيهة أو غير مشروعة " و التي تم تحديدها في القانون رقم 04-02 الموافق لـ 23 جوان 2004، و هي مُعَاقَبَة بأحكام قانونية تختلف عن قواعد قانون المنافسة. نستطيع ذكر من أجل توضيح هذا الصنف من الممارسات التالية:
- عدم الإعلام بالأسعار.
- رفض البيع.
- عدم الفوترة.
- ممارسة نشاط بدون رخصة.
- التشويه.
- التمييز.
- الدعاية الكاذبة.
من جهة أخرى يمكن اعتبار بعض الممارسات التجارية (التمييز، التشويه.........) كممارسات مقيدة للمنافسة وذلك حسب أهميتها وأثرها على سير السوق.