الجمهــوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشـعبيــة
وزارة التجارة و ترقية الصادرات
إعلان
في إطار متابعة عمليات تأطير تموين السوق الوطنية بالحليب المبستر الموضب في أكياس والمقنن سعره بـ 25 دج للتر، تذكر وزارة التجارة وترقية الصادرات أنه بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-50 المؤرخ في12 فيفري 2001 المعدل و المتمم، فإنه يمنع منعا باتا إستعمال الحليب المبستر الموضب في أكياس من طرف الأعوان الإقتصاديين لاسيما مؤسسات بيع المشروبات والمقاهي والمطاعم و منتجي المرطبات و القشدة و اللبنو المثلجات...الخ، وذلك كون هذا المنتوج المدعم موجه حصريا للعائلات .
وعليه، فإن كل الأعوان الإقتصاديين المستعملين لمادة الحليب في نشاطهم التجاري ملزمون بتقديم الوثائق التبريرية التي تثبت مصدر تموينهم بهذه المادة إلى مصالح الرقابة المؤهلة عند كل عملية مراقبة و تفتيش.
وفي هذا الشأن، تدعو وزارة التجارة وترقية الصادرات كل المتعاملين الاقتصاديين المعنيين باستعمال ماد ة الحليب بضرورة الإلتزام بأحكام المرسوم رقم 01-50 المذكور أنفا و كل مخالفة سيتم معاينتها من طرف أعوان الرقابة ابتداء من الفاتح من أفريل 2022،سوف يترتب عليها إتخاذ إجراءات عقابية فورية طبقا للتشريع الساري المفعول.