الجمهــــوريـــــــة الجـــزائريــــــــة الديمقـــراطيــــــة الشعبيــــــــة
إعلان من وزارة التجارة
تنهي وزارة التجارة إلى علم كافة المستهلكين والمهنيين الذين يمارسون نشاط الحلاقة و/أو التجميل ،قد تم نشر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ذي القعدة 1438الموافق 31 يوليو 2017 الذي يحدد تعليمات الأمن الخاصة المطبقة في قاعات الحلاقة و/أو التجميل وذلك تطبيقا لأحكام المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 12-203 المؤرخ في 6 مايو 2012 والمتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات.
يطبق هذا النص التنظيمي الجديد على كل قاعات الحلاقة و/أو التجميل وفي الأماكن المماثلة، ليمنح الزبون الضمانات القصوى في مجال النظافة ،النظافة الصحية والسلامة.
ولهذا الغرض ، وبهدف تعزيز التدابير الرامية إلى حماية صحة وسلامة الزبائن ، فمن الواجب على المهنيين احترام الشروط التالية:
في مجال ممارسة النشاط:
- أن لا يمارسوا أي نشاط متعلق بالممارسة الطبية و الصيدلانية أو شبه الطبية،لاسيما كمدلك - صحة تأهيلية أو كممرض أو صيدلي؛
- أن لا يعالجوا و لا يفحصوا ولا يقوموا بالتشخيص بالمعنى الطبي للكلمة؛
- أن لا يمارسوا أي عملية إلا لغرض تجميلي وصيانة البشرة و ما هو بارز من البشرة وحاميها (كالشعر والأظافر)؛
- أن لا يتجاوزوا حاجز البشرة؛
- أن لا يستخدموا إلا مستحضرات التجميل؛
- أن لا يستخدموا أي منتوج طبي؛
- أن لا يستخدموا مصطلحات ذات طابع أو مدلول طبي ، لا سيما في الدعاية ؛
- أن لا يقوموا بصنع أو تحضير المستحضرات التجميلية .
في مجال النظافة:
- نظافة جسد وملابس العمال لاسيما نظافة الأيدي والأظافر؛
- نظافة المحلات : يجب أن يكون المحل ذات مساحة كافية و تتوفر فيه الشروط الصحية و التهوية و الإضاءة بشكل كاف،يجب أن يكون للمحل جهاز لتوفير المياه الساخنة والباردة ومجهز بالمرافق الصحية التي يجب أن توضع تحت تصرف الزبائن؛
- نظافة الغسيل :يجب تبديل المناشف والمآزر وتعقيمها أو تطهيرها بمواد فعالة لكل زبون؛
- نظافة الأدوات والوسائل : إلزامية تطبيق تدابير التعقيم الخاصة بالأدوات والوسائل بعد كل استعمال؛
- نظافة العتاد: يجب أن يكون سهل التنظيف و أن يحافظ على بقائه نظيفا.
في مجال السلامة :
- يجب على العمال اتخاذ كل التدابير اللازمة لتجنب خطر انتقال العدوى بين الزبائن؛
- يجب أن يستعمل الشمع والخيط وشفرات الحلاقة مرة واحدة فقط؛
- يجب أن تتوفر قاعة الحلاقة و/آو التجميل على علبة صيدلانية تحتوي على مواد للتعقيم والمواد الموقفة للنزيف؛
- لا يسمح باستعمال المواد التي تحتوي على حمض تيوغليكلوليك وأملاحه أو أسترته ذات تركيز بين 8%و11%من حمض تيوغليكلوليك إلا من طرف حلاقين مؤهلين ،لتجعيد أو إزالة تجعيد الشعر أو لتمويج الشعر.
في مجال الإعلام:
يجب الإشهار و الإعلان عن نوع الخدمات والأسعار التي تقدمها قاعات الحلاقة و/أو التجميل بالنشر في مكان ظاهر يمكن للزبون الاطلاع عليه.
كما يجب أيضا الإعلان عن أيام وساعات فتح وغلق المحل ورقم الهاتف ،إن أمكن.
سيدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد ستة (06) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أي في 02 مايو 2018.
لكل معلومات إضافية تتعلق بشروط وضع هذه الأحكام الجديدة حيز التنفيذ ، فان المهنيين الذين يمارسون هذا النشاط والمستهلكين مدعوون إلى التقرب من المديريات الجهوية للتجارة (09) والمديريات الولائية للتجارة (48) أو التقرب من المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم.
www.commerce.gov.dz