قرار مؤرّخ في 4 شوّال عام 1436 الموافق 20 يوليو سنة 2015 يحدّد تشكيلة وتنظيم وسير لجنة اعتماد اﻟﻤﺨابر في إطار قمع الغش(11 مادة)
يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة لجنة اعتماد اﻟﻤﺨابر في إطار قمع الغش ، وتنظيمها وسيرها
يرأس اللجنة وزير التجارة وقمع الغش أوممثله ، وتتشكّل من:
- مدير مخابر التجارب وتحاليل الجودة ،
- مدير مراقبة الجودة وقمع الغش،
- مدير الجودة والاستهلاك ،
- المدير العامّ للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم،
- مدير التنظيم والشؤون القانونية
- مدير المالية والوسائل العامة،
- ممثل عن المفتشية العامة .
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص قادر بحكم كفاءته،على تنويرها ومساعدتها في أعمالها .
كما يمكنها أن توكل كل مهمة أو عمل خاص إلى عضو أو بعض أعضائها .
يخضع كل طلب اعتماد للمخابر ، في إطار قمع الغش ، إلى دراسة ورأي اللجنة .
يجب أن ترسل ملفات طلب الاعتماد من الأمانة التقنية إلى أعضاء اللجنة المذكورة أعلاه ، في أجل خمسة عشر (15) يوما قبل انعقاد اجتماعها.
تجتمع اللجنة ، بناء على استدعاء من رئيسها ، في دورة عادية كل ثلاثة ( 3) أشهر ، كما يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية ، عند الاقتضاء .
يجب على الأعضاء المعيّنين أن يجتمعوا بذات الصفة في اللجنة ، ولا يمكن منح أي توكيل لتمثيل أي عضو آخر.
لا تصح اجتماعات اللجنة إلاّ بحضور نصف عدد أعضائها على الأقل . وإذا لم يكتمل النصاب ، تجتمع اللجنة بعد ثمانية ( 8) أيام ، بناء على استدعاء ثان ، وتتداول ، حينئذ ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين .
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تحرّر مداولات اللجنة في محاضر يوقعها رئيس اللجنة وأعضاؤها وتدوّن في سجل مرقّم وموقّع من قبل الرئيس .
تتولّى مديرية مخابر التجارب وتحاليل الجودة الأمانة التقنية والإدارية للجنة تتولّى الأمانة التقنية المهام الآتية :
- فحص مطابقة محتوى الملفات المودعة ،
- تسجيل طلبات الاعتماد ،
- إعداد وتبليغ الاستدعاءات إلى الأعضاء ، مرفقة بملفات طلب الاعتماد،
- إعداد محاضر الاجتماعات ،
- جمع وحفظ كل الوثائق ، وكذا المعلومات اللازمة لسير اللجنة ،
- إعداد مقررات الاعتماد وتسليمها للمخابر المعنية .