- ماهو  الملف المقدم لطلب الرخصة المسبقة ؟

      أ- مواد التجميل و التنظيف البدني:

 1- نسخة  من مستخرج السجل التجاري لصانع أو موضب أو مستورد المنتوج؛

2- نسخة من التعريف الجبائي؛

3- نسخة من القانون الأساسي للشركة؛

4- نسخة  شهادة إيداع حسابات الشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري؛

5- مستخرج من شهادة عدم الخضوع للضريبة مصفاة؛

6- نسخة شهادة استيفاء إزاء الصندوق الوطني للعمال الأجراء و/أو الصندوق الوطني لغير الأجراء؛

7- تسمية وتعيين المنتوج طبقا للملحق الأول المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المعدل و المتمم؛

8- كيفية و وجه استعمال المنتوج؛

9- تحديد التركيبة النوعية للمنتوج و كذلك النوعية التحليلية لمواده الأولية. و يجب تعيين المواد الكيميائية بتسميتها المألوفة و بتسميتها العلمية، إن وجدت، أو بالتسمية المشتركة الدولية التي أوصت بها المنظمة العالمية للصحة. و يجب تعيين المواد ذات الأصل النباتي أو الحيواني بتسميتها المألوفة مع التذكير بكيفية الحصول عليها؛

10- نتائج التحاليل و الاختبارات التي أجريت على المواد الأولية و المنتوجات المصنعة؛

11- نتائج التجارب التي أجريت و الطرق المستعملة فيما يتعلق خصوصا بدرجة تسمم الجلد أو ما وراء الجلد أو الأغشية؛

12- طريقة تمييز حصص الصنع؛

13- الاحتياطات الخاصة لاستعمال المنتوج؛

14- نموذج و/أو مجسم تصميم وسم المنتوج المعني؛

15- الاسم و الوظيفة و المؤهل المهني للشخص أو الأشخاص الطبيعيين المسؤولين عن الصنع أو التوضيب أو الاستيراد و مراقبة المطابقة.

16-  نسخة من تسجيل أو إيصال الإيداع للعلامة التجارية للمنتجات المصنعة محليا. أما فيم يخص الاستيراد ،النسخة  الأصلية لشهادة ترخيص لاستغلال العلامة التجارية مسلمة من طرف صاخب العلامة. المصادق عليها من قبل المصالح القنصلية الجزائرية في بلد منشأ المنتوجات المستوردة  ( مذكرة 25 ديسمبر 2014).   

ب- المواد السامة أو التي تشكل خطر من نوع خاص:

1- طلب خطي ممضى ومختوم عليه من طرف المسير.

2- نسخة  للسجل التجاري.

3- الطبيعة والمواصفات الفزيائية والكميائية للمكونات التي تدخل في صنع المنتوج المعني.

4- نتائج التحاليل التي أجريت على المواد المصنعة  طبقا لأحكام المادة 12 من القانون 09-03 المؤرخ في 29 فيفري 2009 و المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش.

5- تدابير الحماية المتخذة في مجال تغليف المنتوجات  ووسمها.

6- الاحتياطات الواجب اتخاذها بمقتضى عرض المنتوج المعني للاستهلاك ولاسيما الاستعملات المحظورة منها.

7- الرخصة المسبقة أو التصريح المتعلق بالمنشآت المصنفة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 07- 144 المؤرخ 19 ماي 2007.

8- نسخة  لشهادة إيداع الحسابات الإجتماعية بالمركز الوطني للسجل التجاري .

9-  نسخة من تسجيل أو إيصال الإيداع للعلامة التجارية للمنتجات المصنعة محليا. أما فيم يخص الاستيراد ،النسخة  الأصلية لشهادة ترخيص لاستغلال العلامة التجارية مسلمة من طرف صاخب العلامة. المصادق عليها من قبل المصالح القنصلية الجزائرية في بلد منشأ المنتوجات المستوردة  ( مذكرة 25 ديسمبر 2014).   

10- نسخة  للتعريف الجبائي.

11- إيداع الصيغة في مركز مكافحة التسمم.

-IV ماهو إجراء استلام الرخصة المسبقة و مدته ؟

تسلم الرخصة المسبقة من طرف وزارة التجارة بعد أخذ رأي  اللجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري  لمراقبة النوعية والرزم.

- يبلغ الوزير المكلف بالتجارة عبر مصالح المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا في مدة 45 يوما ابتداء من تاريخ استلام وصل إيداع لطاب الرخصة حسب ما نتائج اللجنة العلمية إما:

-قرار الرخصة المسبقة للتصنيع ، للتوضيب،للاستيراد للمود المعنية .

-قرار الرفض المعلل لطلب الرخصة المسبقة للتصنيع ، للتوضيب،للاستيراد للمود المعنية

-إشعار بإنذار مكتوب ومرسل من طرف مصالح المديرية الولائية للتجارة المختصة اقليميا  للمتعامل المعني

ملاحظة :

توجه  مصالح المديرية الولائية للتجارة المختصة اقليميا إنذار كتابي للمتعامل المعني إذا فقدت الرخصة المسبقة  أحد العناصر التي سلمت من أجلها تدعوه فيه الى امتثال  التشريع والتنظيم  المعمول بهما في أجل شهر واحد من تاريخ التبليغ  وتسحب هذه الرخصة بنفس الطريقة (انظر III ).

- بالنسة لطلب تغيير الرخص المسبقة الذي يمس تغيير العنوان أو المسير أوالشكل القانوني  أو تسمية المنتوج أو تصحيح أو طلب نسخة ثانية  يتم وضع هذا الأخير لدى مصالح  المديرية الولائية للتجارة المختصة اقليميا

تواصل مع خلية الإصغــاء لــوزارة التجــارة أكتب لنا

لمساعدتك في تعاملك مع الإدارة ، والعثور على الـطرف المناسب لإيجاد حلول لإنشغــلاتك ، وتداول خدمات الوزارة إلكترونياً.

كما يمكنك التواصل معنا عبر الشبكات الإجتماعية :

مصالح الوزارة
Fermer