المخلفات و العقوبات

المادة 22:

تتم عمليات مراقبة ومعاينة المخالفات لأحكام

المادة 22:

تتم عمليات مراقبة ومعاينة المخالفات لأحكام هذا المرسوم حسب الشروط والأشكال المحددة في القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه.

المادة 23:

يؤدي البيع بالتخفيض الذي يمارس دون أن يكون موضوع تصريح مسبق و/أو إعلان و/أو يخص سلعا غير معلنة و/أو خارج المدة المعينة، إلى وقفه فورا، حتى يسوي مرتكب المخالفة وضعيته.

غير أنه لا يمنح مرتكب المخالفة الاستفادة من التسوية إلا إذا كانت المدة التي يمارس فيها دون أن يودع التصريح المذكور في الفقرة السابقة، لا تتجاوز ثلاثة (3) أيام، ابتداء من بداية فترة البيع بالتخفيض.

المادة 24:

يؤدي البيع الترويجي المنجز دون أن يكون موضوع تصريح مسبق و/أو إعلان و/أو يخص سلعا غير معلنة و/أو تم مخالفة لأحكام المادة 9 من هذا المرسوم، إلى وقفه فورا حتى يسوي مرتكب المخالفة وضعيته.

المادة 25:

يؤدي البيع في حالة تصفية المخزونات الممارس دون أن يكون موضوع تصريح مسبق و/أو إعلان و/أو يخص سلعا غير معلنة إلى وقفه فورا حتى يسوي مرتكب المخالفة وضعيته.

المادة 26:

يؤدي البيع عند مخازن المعامل المنجز دون أن يكون الموضوع تصريح مسبق و/أو إعلان و/أو منجز خارج المنشآت المهيئة لذلك و/أو يخص سلعا غير معلنة إلى وقفه فورا حتى يسوي مرتكب المخالفة وضعيته.

المادة 27:

يؤدي البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود الممارس دون تصريح مسبق /أو إعلان و/أو منجز خارج المحلات والأماكن والمساحات أو السيارات المعدة لذلك و/أو خارج المدة المحددة و/أو يخص سلعا غير معلنة إلى وقفه للمدة المعنية.

المادة 28:

كل إشهار يقوم به عون اقتصادي يمارس البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود يكون مضمونه تضليليا، يشكل ممارسة تجارية غير نزيهة ويعاقب عليها طبقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه.

المادة 29:

زيادة على العقوبات الإدارية المنصوص عليها في هذا المرسوم، يمكن اتخاذ إجراءات حجز ومصادرة السلع موضوع المخالفات المنصوص عليها في المواد 23 إلى 28 أعلاه وكذا العتاد والتجهيزات التي استعملت لارتكابها، وذلك طبقا للتشريع المعمول به.

المادة 30:

في حالة العود، تطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 47 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه.

المادة 31:

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006.

 

 

تواصل مع خلية الإصغــاء لــوزارة التجــارة أكتب لنا

لمساعدتك في تعاملك مع الإدارة ، والعثور على الـطرف المناسب لإيجاد حلول لإنشغــلاتك ، وتداول خدمات الوزارة إلكترونياً.

كما يمكنك التواصل معنا عبر الشبكات الإجتماعية :

مصالح الوزارة
Fermer