فترات البيع بالتخفيض

- يمكن للعون الإقتصادي توقيف البيع بالتخفيض قبل إنتهاء المدة المحددة غير أنه يجب عليه إعـلام المصالح المختصة  للمديرية الولائيـة للتجـارة المعنية كتابيا لدى مصالح هذه الأخيرة.                              

 - تحدد تواريخ فترات البيع بالتخفيض في بداية كل سنة بقرار من الوالي بنـاء علـى إقتـراح من المديـر الولائـي للتجـارة المختص إقليميـا  بعد إستشارة الجمعيات المهنية المعنية و جمعيات حماية المستهلكين.    

- ينجز البيع بالتخفيض خلال الفترات الممتدة بين شهري يناير و فبراير من الفترة الشتوية و بين شهري يوليو و غشت من الفترة الصيفية.  

- يرخص البيع بالتخفيض مرتين (02) في السنة المدنية. و يجب أن تتم كل عملية بيع بالتخفيض و التي تكون مدتها (06) ستة أسابيع متواصلة، خلال الفصلين الشتوي و الصيفي. 

 

 

تواصل مع خلية الإصغــاء لــوزارة التجــارة أكتب لنا

لمساعدتك في تعاملك مع الإدارة ، والعثور على الـطرف المناسب لإيجاد حلول لإنشغــلاتك ، وتداول خدمات الوزارة إلكترونياً.

كما يمكنك التواصل معنا عبر الشبكات الإجتماعية :

مصالح الوزارة
Fermer