- يمكن للعون الإقتصادي توقيف البيع بالتخفيض قبل إنتهاء المدة المحددة غير أنه يجب عليه إعـلام المصالح المختصة للمديرية الولائيـة للتجـارة المعنية كتابيا لدى مصالح هذه الأخيرة.
- تحدد تواريخ فترات البيع بالتخفيض في بداية كل سنة بقرار من الوالي بنـاء علـى إقتـراح من المديـر الولائـي للتجـارة المختص إقليميـا بعد إستشارة الجمعيات المهنية المعنية و جمعيات حماية المستهلكين.
- ينجز البيع بالتخفيض خلال الفترات الممتدة بين شهري يناير و فبراير من الفترة الشتوية و بين شهري يوليو و غشت من الفترة الصيفية.
- يرخص البيع بالتخفيض مرتين (02) في السنة المدنية. و يجب أن تتم كل عملية بيع بالتخفيض و التي تكون مدتها (06) ستة أسابيع متواصلة، خلال الفصلين الشتوي و الصيفي.