بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97 ـ 41 المؤرخ في 18 يناير 1997، المتعلق بشروط القيد في السجل التجاري، تحدّد التسجيلات في السجل التجاري على النحو التالي :

القيد الرئيسي أو النشاط الأساسي

هو أول قيد في السجل التجاري يقوم به التاجر (شخص طبيعي أو اعتباري)، يخص نشاطا اقتصاديا خاضعا للتسجيل في السجل التجاري.

عمليا، يرمز لكلّ نشاط إقتصادي أساسي بترميز يحمل تعيين ومحتوى النشاط الوارد في مدونة النشاطات الإقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري.

إضافة إلى ممارسة هذا النشاط الأساسي، بإمكان التاجر إضافة نشاطات أخرى تقيد في مستخرج السجل التجاري بشرط توفر مبدأ التجانس

يترتب عن هذا القيد الرئيسي، منح رقم للسجل التجاري يسري مدى حياة الشخص الطبيعي أو الحياة الإجتماعية للشخص الإعتباري، تطبيقا لمبدأ وحدانية السجل التجاري

القيد الثانوي أو النشاط الثانوي

وفقا لأنظمة السجل التجاري، يتم تعريف النشاط الثانوي على النحو التالي:

هو كل تجهيز مادي أو هيكل إقتصادي ملك لكل شخص طبيعي أو معنوي، أو تابع له و يكون تحت مراقبته أو إدارته، و يمثل امتدادا للنشاط الأساسي و /أو للنشاطات الأخرى المستقرة في نطاق الإختصاص الإقليمي لنفس ولاية المؤسسسة الأساسية و/أو ولايات أخرى

يتضح من هذا التعريف أن النشاطات الثانوية تكون موضوع قيود ثانوية على مستوى الملحقات المحلية أين تتواجد مقراتها، مع الرجوع إلى قيد النشاط الأساسي

و نتيجة لذلك، تسجل القيود الثانوية إجباريا، تحت نفس الرقم الممنوح للنشاط الأساسي و في نفس السجل المحلي أو على مستوى ولاية أخرى(وحدانية السجل التجاري

تعديل السجل التجاري :

يمكن أن يتجسد تعديل السجل التجاري، حسب الحالة، بإضافات أو تصحيحات أو حذف عبارات واردة في السجل التجاري.

كل تعديل يجب أن يتم في إطار احترام مبدأ وحدانية السجل التجاري والإيضاحات الواردة في مدونة النشاطات الإقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري،هذا من جهة؛ ودون الخروج عن الإطار المحدد والموضح المتعلق بالنشاط الأساسي وكذا بالنشاطات الثانوية، من جهة أخرى.

متى يجب القيام بالتعديل ؟

بالنسبة للشخص الطبيعي، عند :

- تمديد السجل التجاري بعد وفاة التاجر ؛

- تغيير التسمية التجارية ؛

- إيجار للتسيير الحر (استعادة قاعدة تجارية) ؛

- تغيير عنوان المحل التجاري ؛

- إضافة رموز نشاطات ؛

- تغيير إسم التاجر ؛

- تغيير الجنسية ؛

- تغيير عنوان السكن

- تغيير قطاع النشاط ؛

- استخراج نسخة ثانية من مستخرج السجل التجاري ؛

بالنسبة للشخص الإعتباري، عند :

- تحويل المقر الإجتماعي

- تغيير التسمية ؛

- تغيير الشكل القانوني ؛

- إيجار للتسيير الحر ( استعادة قاعدة تجارية ) ؛

- تجديد وكالة التسيير الحر ؛

- تحويل المقر محل النشاط ؛

- تخفيض رأس المال ؛

- رفع رأس المال ؛

- تغيير الموضوع الاجتماعي ؛

- تعيين مسيّر جديد؛

- تعيين مساعد مسير

- تعيين متصرفين إداريين جدد

 شطب السجل التجاري

يتم الشطب من السجل التجاري، طبقا للمادة 22 من المرسوم التنفيذي 97-41 المذكور آنفا، في الحالات التالية:

- التوقف النهائي عن النشاط؛

- وفاة التاجر؛

- الغلق النهائي للمحل التجاري ؛

- الإفلاس أو التسوية القضائية للتاجر، شخصا طبيعيا كان أو اعتباريا ؛

- حل الشركة التجارية ؛

- قرار قضائي يقضى بالشطب من السجل التجاري؛

يتم الشطب بطلب من :

- التاجر المعني، شخصا طبيعيا كان أو اعتباريا ؛

- ذوي الحقوق في حالة الوفاة ؛

- مصالح المراقبة المؤهلة، بعد التأكد من عدم احترام الإجراءات المطلوبة.

في حال تقديم ملف الشطب من طرف شخص آخر غير التاجر، يجب على هذا الأخير أن يقدم كتدعيم لملفه القانوني، عقدا موثقا يسمح له بالشروع بدل التاجر، في عملية شطب السجل التجاري.

حــالــــة حل شركة تجاريــــة

عملية الشطب تتم وجوبا بطلب من الممثل القانوني للشركة، المصفي أو وكيله.

 

 

 

 

تواصل مع خلية الإصغــاء لــوزارة التجــارة أكتب لنا

لمساعدتك في تعاملك مع الإدارة ، والعثور على الـطرف المناسب لإيجاد حلول لإنشغــلاتك ، وتداول خدمات الوزارة إلكترونياً.

كما يمكنك التواصل معنا عبر الشبكات الإجتماعية :

مصالح الوزارة
Fermer