الأحـداث

استيراد المواد الأولية و المنتوجات و البضائع  الموجهة لإعادة البيع على حالتها

استيراد المواد الأولية و المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها

المصدر واج 16 فيفري 2018

صدر مرسوم  تنفيذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية و المنتوجات و البضائع  الموجهة لإعادة البيع على حالتها في الجريدة الرسمية رقم 6 .

و عليه فان المرسوم  التنفيذي  رقم 18-51  المؤرخ في 30 يناير سنة 2018 المعدل و المتمم للمرسوم  التنفيذي  رقم 05-458 المؤرخ  في 30 نوفمبر سنة 2005 ينص على أن  نشاطات  استيراد  المواد  الأولية و المنتوجات و البضائع  الموجهة  لإعادة البيع على حالتها لا تمارس الا من  طرف  الشركات التجارية  الخاضعة  للقانون  الجزائري و الخاضعة  لمراقبة محافظ  الحسابات.


 نظام رخص الاستيراد سمح بتوفير 4ر5 مليار دولار خلال العامين الماضيين


و في اطار ممارسة  نشاطاتها  يتعين على  الشركات  التجارية  التوفر حسب المرسوم  الجديد على  المنشآت الأساسية  للتخزين و التوزيع  المناسبة  و المهيأة  وفقا  لطبيعة  و حجم  و ضرورات تخزين  و حماية البضائع موضوع نشاطاتها و التي تسهل على المصالح  المؤهلة  مراقبتها.

لا يجب أن  تستعمل هذه المنشآت الا  في العمليات التي  لها علاقة  بأنشطة  استيراد المواد الاولية  و المنتوجات و البضائع  الموجهة لإعادة البيع على حالتها الخاصة  بالشركات التجارية  المعنية.

كما يجب على  الشركات  التجارية استعمال  وسائل نقل ملائمة لخصوصية نشاطاتها  و اتخاذ  التدابير اللازمة لمراقبة مطابقة  المنتوج  المستورد قبل ادخاله إلى  التراب الوطني  طبقا للتشريع  و التنظيم  المعمول بهما.

مواضيع ذات صلة

تواصل مع خلية الإصغــاء لــوزارة التجــارة أكتب لنا

لمساعدتك في تعاملك مع الإدارة ، والعثور على الـطرف المناسب لإيجاد حلول لإنشغــلاتك ، وتداول خدمات الوزارة إلكترونياً.

كما يمكنك التواصل معنا عبر الشبكات الإجتماعية :

مصالح الوزارة
Fermer