المصدر واج 16 فيفري 2018
صدر مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية و المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها في الجريدة الرسمية رقم 6 .
و عليه فان المرسوم التنفيذي رقم 18-51 المؤرخ في 30 يناير سنة 2018 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 2005 ينص على أن نشاطات استيراد المواد الأولية و المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها لا تمارس الا من طرف الشركات التجارية الخاضعة للقانون الجزائري و الخاضعة لمراقبة محافظ الحسابات.
نظام رخص الاستيراد سمح بتوفير 4ر5 مليار دولار خلال العامين الماضيين
و في اطار ممارسة نشاطاتها يتعين على الشركات التجارية التوفر حسب المرسوم الجديد على المنشآت الأساسية للتخزين و التوزيع المناسبة و المهيأة وفقا لطبيعة و حجم و ضرورات تخزين و حماية البضائع موضوع نشاطاتها و التي تسهل على المصالح المؤهلة مراقبتها.
لا يجب أن تستعمل هذه المنشآت الا في العمليات التي لها علاقة بأنشطة استيراد المواد الاولية و المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها الخاصة بالشركات التجارية المعنية.
كما يجب على الشركات التجارية استعمال وسائل نقل ملائمة لخصوصية نشاطاتها و اتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة مطابقة المنتوج المستورد قبل ادخاله إلى التراب الوطني طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.