بلاغ من وزارة التجارة
تنهي وزارة التجارة إلى علم كافة المتعاملين الإقتصاديين ، بأنه قد تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم 17-140 المؤرخ في 11 أفريل 2017 الذي يحدد شروط النظافة و النظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للإستهلاك البشري، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25 فبراير 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش .
يهدف هذا النصّ التنظيمي الجديد إلى تحديد القواعد العامة الواجب إحترامها في مجال النظافة خلال عملية وضع المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري. يطبّق على السلسلة الغذائية كاملة ، من الإنتاج الأولي إلى غاية المستهلك النهائي و ينصّ على الأحكام الرئيسية التالية :
- تعريف المفاهيم المستعملة؛
- إلزامية المتدخل بضمان الأمن، النظافة الصحية للمواد الغذائية وسلامتها في كل مراحل وضعها للإستهلاك البشري؛
- إلزامية تطبيق إجراءات ترتكز على مبادئ نظام تحليل الأخطار و نقاط المراقبة الحرجة(HACCP) ، في المنشىآت ( المحلات و لواحقها ) أثناء كل مراحل وضع المواد الغذائية للإستهلاك باستثناء مرحلة الإنتاج الأولي؛
- تحديد الضوابط المطبقة، لاسيما فيما يخص:
- الإنتاج الاولي،
- المنشآت (المحلات و ملاحقها ) و كذا الأجهزة المستعملة في مراحل وضع المواد الغذائية للإستهلاك؛
- الإنارة و تهوية المحلات؛
- تصريف النفايات؛
- النقل؛
- الصيانة و التنظيف و التطهير؛
- المواد الغذائية؛
- التوضيب و تغليف المواد الغذائية؛
- المعالجة الحرارية للمواد الغذائية؛
- المستخدمين و التكوين.
يلغي هذا النص الجديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 والمتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للإستهلاك. تبقى نصوصه التطبيقية سارية المفعول إلى غاية تعويضها بالنصوص التطبيقية للمرسوم الجديد.
يجب على المتدخلين في عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك، الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل لا يتعدّى ستة (6) أشهر إبتداء من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية رقم 24 المؤرخة في 16 أفريل2017.
لمزيد من المعلومات، فإن المتدخلين المعنيين مدعوون إلى التقرب من المديريات الجهوية للتجارة (09) والمديريات الولائية للتجارة (48) أو تصفح الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة.