فروع الإستيراد

المواد الأولية المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع:

مرسوم تنفيذي رقم 09-296 مؤرخ في  2 سبتمبر سنة 2009  يعدل المرسوم التنفيذي رقم 09-181  المؤرخ في 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط ممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية و المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو مساهمون أجانب 

الأدوية:

- قرار مؤرخ في 8 مايو سنة 2011، يتعلق بمنع استيراد المواد الصيدلانية و المستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري المصنعة في الجزائر.

- مرسوم تنفيذي رقم 09-102 مؤرخ في 10 مارس سنة 2009 ، يحدد الإجراءات المطبقة عند استيراد وتصدير الأدوية ذات الاستعمال البيطري

- قرار مؤرخ في  6 يونيو سنة 2005، يحدد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المنتجات الصيدلانية الموجهة للطب البشري.

-  قرار مؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2008، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1429 الموافق 30 نوفمبر سنة 2008 والمتعلق بمنع استيراد المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري المصنعة في الجزائر

مواد التجميل و النظافة البدنية:

السند القانوني:

مرسوم تنفيذي رقم 10-114 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافـق 14 ينـايـر سنة 1997 الذي يحدد شـروط و كيفيات صنـاعة مواد التجميل و التنـظيف البـدني و توضيبها و استيرادها و تسويقها في السوق الوطنية (ج ر رقم 26-2010).

إطلع على فقرة : الرخص المسبقة لصنع و إستيراد مواد التجميل

 الملحق رقم 1 :  القائمة  الإستدلالية  لمواد  التجميل و التنظيف البدني حسب الفئة.

الملحق رقم 2 : قائمة المواد المحظور إستعمالها في تركيب مواد التجميل و التنظيف البدني.

الملحق رقم 3 :

القسم رقم 1: قائمة المواد التي لا يمكن أن تحتويها مواد التجميل و التنظيف البدني إلا بمرعاة   قيود معينة المحددة أسفله.

القسم رقم 2:  قائمة المواد المقبولة مؤقتا.

الملحق رقم 4 :  قائمة الملونات التي يمكن أن تحتويها مواد التجميل و النظافة البدنية.

الملحق رقم 5 : قائمة العوامل المحافظة التي يمكن أن   تحتوي   عليها  مواد  التجميل والنظافة البدنية.

الملحق رقم 6 : قائمة مواد الحماية من الأشعة فوق البنفسجية التي يمكن أن تحتوي عليها مواد التجميل.

 

 

مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي:

- مرسوم تنفيذي رقم 10-69 مؤرخ  في 15 صفر عام 1431 الموافق 31 يناير سنة 2010، يحدد الإجراءات المطبقة عند استيراد و تصدير مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي. 

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1423 الموافق 18 ديسمبر سنة 2002، يعدل ويتمم قائمة نقاط الدخول الي التراب الوطني المتعلقة بمراقبة صحة النباتات علي مستوي المراكز الحدودية.

- قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002، يحدد قائمة النباتات الخاضعة للتّرخيص التّقني المسبق للإستيراد و القواعد الخاصّة بصحة النباتات.

- قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافـق 21 مايو سنة 1995, يحدد المقاييس التقنية والصحية للنباتات عند استيراد بذور أنواع البقول والأشجار المثمرة والكروم والغرائس الكبرى و شتائلها.

- قـرار مـؤرخ في 20 رجب عام 1413 الموافق13 يناير سنة 1993, يتعلق بشروط سحة النباتات لاستيراد الأغراس و أجزاء الأغراس الحية من أصناف الفاكهة و نباتـات االفاكهة و نباتات الزينة.

المواد التبغية :

مرسوم تنفيذي رقم 04-331 مؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها.

المواد السامة التي تشكل خطرا من نوع خاص:

مرسوم تنفيذى رقم 97-254 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997, يتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التى تشكل خطرا من نوع خاص واستيرادها

المواد النسيجية:

-  قرار وزارى مشترك مؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001, يعدل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمتعلق بشروط استيراد وتسويق المواد النسيجية المصنعة والمستعملة وكيفياتها.

-  قرار وزارى مشترك مؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001, يعدل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمتعلق بشروط استيراد وتسويق المواد النسيجية المصنعة والمستعملة وكيفياتها.

قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1417 الموافق25ينـاير سـنة 1997, يمنـع استيراد اللـعـب المقلدة للأسلحة اليدوية و غيرها, و صنعهـاو توزيعها و بيعها.


تم العثور على [ 268 ] سؤال.


لم يتم العثور على الجواب الذي كنت تبحث عنه؟

إطرح سؤالك