الاطار التنظيمي المتعلق بالبيع بالتخفيض

مرسوم تنفيذي رقم 06-215 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يحدد شروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود.

المادة الأولى:

تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود.

الفصـل الأول

البيـع بالتخفيـض

المادة 2:

يشكل بيعا بالتخفيض البيع بالتجزئة المسبوق أو المرفق بالإشهار والذي يهدف عن طريق تخفيض في السعر إلى بيع السلع المودعة في المخزن، بصفة سريعة.

ولا يجوز أن يشمل البيع بالتخفيض إلا السلع التي يشتريها العون الاقتصادي منذ ثلاثة (3) أشهر على الأقل ابتداء من تاريخ بداية فترة البيع بالتخفيض.

المادة 3:

يرخص البيع بالتخفيض مرتين (2) في السنة المدنية، ويجب أن تتم كل عملية بيع بالتخفيض، التي تكون مدتها ستة (6) أسابيع متواصلة، خلال الفصلين الشتوي والصيفي.

غير أنه يمكن العون الاقتصادي توقيف البيع بالتخفيض قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة المذكورة أعلاه.

ينجز البيع بالتخفيض خلال الفترات الممتدة بين شهري يناير وفبراير من الفترة الشتوية وبين شهري يوليو وغشت من الفترة الصيفية.

 

  المادة 4:

استنادا إلى فترات البيع بالتخفيض المحددة في المادة 3 أعلاه، تحدد تواريخ فترات البيع بالتخفيض في بداية كل سنة بقرار من الوالي بناء على اقتراح من المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا، بعد استشارة الجمعيات المهنية المعنية وجمعيات حماية المستهلكين.

يعلن القرار المتخذ  في هذا الإطار عن طريق كل الوسائل الملائمة.

 

المادة 5:

يجب على كل عون اقتصادي معني أن يعلن عن طريق الإشهار، على واجهة محله التجاري وبكل الوسائل الملائمة الأخرى، تواريخ بداية ونهاية البيع بالتخفيض والسلع المعنية والأسعار المطبقة سابقا وتخفيضات الأسعار الممنوحة التي يمكن أن تكون ثابتة أو تدريجية.

يمارس البيع بالتخفيض الأعوان الاقتصاديون في المحلات التي يمارسون فيها نشاطهم.

تعرض السلع موضوع البيع بالتخفيض بصفة منفصلة عن السلع الأخرى وعلى مرأى الزبائن.

المادة 6:

يجب على العون الاقتصادي الذي يرغب في ممارسة البيع بالتخفيض أن يقوم بإيداع تصريح لدى المدير الولائي للتجارة المختص اقليميا مرفقا بالوثائق الآتية:

- نسخة من مستخرج السجل التجاري أو، عند الاقتضاء، نسخة من مستخرج سجل الصناعة التقليدية والحرف،

- قائمة السلع موضوع البيع بالتخفيض وكمياتها،

- قائمة تين تخفيضات في الأسعار المقرر تطبيقها وكذا الأسعار الممارسة سابقا.

كل لإيداع لملف مطابق يؤدي فورا إلى تسليم رخصة إلى العون الاقتصادي تسمح له بالشروع في البيع بالتخفيض خلال المدة المحددة.

تواصل مع خلية الإصغــاء لــوزارة التجــارة أكتب لنا

لمساعدتك في تعاملك مع الإدارة ، والعثور على الـطرف المناسب لإيجاد حلول لإنشغــلاتك ، وتداول خدمات الوزارة إلكترونياً.

كما يمكنك التواصل معنا عبر الشبكات الإجتماعية :

مصالح الوزارة
Fermer