I - ما هي الرخص المسبقة؟
أن الرخصة المسبقة هي عبارة عن وثيقة(مقرر) تسلم من طرف مصالح وزارة التجارة لكل متعامل يرغب في صناعة أو توضيب أو استيراد مواد التجميل والتنظيف البدني أو المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص.
يجب على المتعامل المعني طلب هذه الرخصة المسبقة قبل القيام بإنتاج هذه المواد واستيرادها
II- ماهي الأحكام التنظيمية التي توجه الرخص المسبقة ؟
1 - باانسبة المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص:
- قرار وزاري مشترك مِؤرخ في 03 محرم 1430 الموافق 31 ديسمبر 2008 يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 شعبان 1418 الموافق 28 ديسمبر 1997 الذي يحدد قائمة المنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطر من نوع خاص وكذا قوائم المواد الكيمياوية المحظور أو المنظم استعمالها لصنع هذه المنتوجات (جررقم 23/2009)؛
- قرار وزاري مشترك مِؤرخ في 24 صفر 1426 الموافق 04 أفريل 2005 يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 شعبان 1418 الموافق 28 ديسمبر 1997 الذي يحدد قائمة المنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطر من نوع خاص وكذا قوائم المواد الكيمياوية المحظور أو المنظم استعمالها لصنع هذه المنتوجات (جر رقم 34/2005)؛
- قرار وزاري مشترك مِؤرخ في 28 شعبان 1418 الموافق 28 ديسمبر 1997 الذي يحدد قائمة المنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطر من نوع خاص وكذا قوائم المواد الكيمياوية المحظور أو المنظم استعمالها لصنع هذه المنتوجات (جر رقم 18/1998)؛
- مرسوم تنفيذي رقم 97-254 مؤرخ في 3ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو، يتعلق بالرخصة المسبقة لانتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص واسترادها (جر رقم 46/1997)،