إلى كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال إستيراد المواد الأولية و المنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة
طبقا لأحكام المادة 30 من القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش والمادة 03 من المرسوم التنفيذي 05-467 المحدد لشروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة وكيفيات ذلك، وبهدف تأطير الواردات وتطهير نشاط التجارة الخارجية من الممارسات غير الشرعية.
تنهي وزارة التجارة وترقية الصادرات إلى علم كافة المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال إستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، أنه بالإضافة إلى الوثائق المكوّنة لملف الإستيراد الواجب إيداعها على مستوى المفتشيات الحدودية، يجب أن يتضمن هذا الملف أيضا إبتداءً من تاريخ 13 مارس 2022، الوثائق التالية:
- نسخة من شهادة إثبات إحترام الشروط والكيفيات لممارسة نشاط إستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة للبيع على حالتها؛
- نسخة من الفاتورة الموطنة؛
- نسخة من قائمة التعبئة في حالة إستيراد شحنة غير متجانسة.