إعـلانات و بلاغات

بلاغ من وزارة التجارة

الجمهــورية الجزائــرية الديمـــقراطية الشعبيــــة

République Algérienne Démocratique et Populaire

                                                                                                                                                 

 وزارة التــــــجــــــــــــــارة    MINISTERE DU COMMERCE                                                                                    

 

بــلاغ من وزارة التجــــــــــارة

تنهي وزارة التجارة إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين و المستهلكين، أنه قد تم  نشر المرســــوم تنفـيــذي رقم 21-244 المؤرخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط  و كيفيــات تقديم خدمة ما بعد بيع السلع في الجريدة الرسمية رقم 45 المؤرخة في 09 يونيو 2021، و ذلك تطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك  و قمع الغش، المعدل و المتمم.

يهدف هذا الإطار التنظيمي الجديد إلى:

  1. تعريف مجال تطبيق الخدمة ما بعد البيع و التي ستطبق على السلع الموجهة للمستهلك بعد انتهاء فترة الضمان أو في الحالات التي لا يمكن فيها تطبيق الضمان؛

  2. إلزام المصنع و المستورد على  توفير  خدمة  ما  بعد  البيع  و قطع  الغيار  للسلع المعروضة في السوق؛

  3. تحديد فترة توفير قطع الغيار إلى خمسة (05) سنوات، على الأقل، في حالة التوقف عن إنتاج أو استيراد سلعة، ما لم ينص نص خاص على مدة أخرى؛

  4. إلزام البائع  بإبلاغ  المستهلك  بكل المعلومات اللازمة  حول  خدمـة  ما  بعد  البيع وحول توفير قطع الغيار للسلعة المباعة؛

  5. إلزام  مقدمي  خدمـة  ما  بعد  البيع   إبلاغ  المستهلك ، قبل شروع في الإصلاح، حول أصل العطب والقطع التي سوف تستبدل وطبيعة التدخل والأخطار المحتملة نتيجة التصليح  وأي معلومة أخرى ضرورية   و   تسليـم  الزبون فاتـورة أو قسيمة  أو تذكرة الصندوق   قبل   دفع  الثمن؛

  6. إلزام  مقدمي خدمة  ما بعد  البيع تسليـم  قسيمة  إيداع  للسلعة المراد إصلاحها مع تحديد  البيانات الإجبارية  التي  يجب  أن  تتضمنها   قسيمة  إيداع؛

  7. إلزام مقدمي خدمة ما بعد البيع  تسليـم  مقايسة بناءً  على   طلب  المستهلك ، و إخبـاره مسبقًـا إن كانت المقايسة بمقابل؛

  8. تمكين مقدم خدمة ما بعد البيع اقتراح على  الزبون  استخدام   قطع  غيار المستعملة.

         كما اعتبر النص التنظيمي أن السلعة الموكلة لمقدم الخدمة من أجل إصلاحها، متخليا عنهاّ، إذا لم يطلب الزبون استرجاعها خلال فترة سنة واحدة (01)، ابتداء من تاريخ استرجاع السلعة المبين في  قسيمة الإيداع.

         و أخيرا، حدد النص التنظيمي لمقدمي خدمة ما بعد البيع الذين هم في حالة نشاط، أجل أقصاه سنة واحدة (01) من تاريخ نشـره في الجريدة الرسمية، للامتثال لأحكام هذا المرسوم.

          لكل معلومات إضافية تتعلق بشروط وضع هذه الأحكام الجديدة حيز التنفيذ ، فإن المتعاملين الاقتصاديين و المستهلكين مدعوون إلى التقرب من المديريات الجهوية للتجارة (09) والمديريات الولائية للتجارة (58) أو تصفح الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة:

www.commerce.gov.dz

مواضيع ذات صلة

تواصل مع خلية الإصغــاء لــوزارة التجــارة أكتب لنا

لمساعدتك في تعاملك مع الإدارة ، والعثور على الـطرف المناسب لإيجاد حلول لإنشغــلاتك ، وتداول خدمات الوزارة إلكترونياً.

كما يمكنك التواصل معنا عبر الشبكات الإجتماعية :

مصالح الوزارة
Fermer