القانون الاساسي للتاجر الاجنبي

إضافة إلـى التوضيـحات التـي تم التطرق إليها في الأجزاء الأخرى من هذا الدليـل و التـي خصصت لتنظيـم النشاطـات التجارية الممارسة من طرف الأشخـاص الطبيعيـيـن و المعنويين الأجانب، سنشير إلى إلتزامات التجار الأجانب المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-453 المؤرخ في الأول من ديسمبر سنة 2003.
 
في هذا السياق، يجب التمييز بين حالتي الأشخاص الطبيعية و الأشخاص المعنوية.
بالنسبة للأشخاص الطبيعية، يجب أن يتضمن الملف المطلوب للتسجيل في السجل التجاري الوثائق التالية:
 
- طلب محرر على إستمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري؛
- سند ملكية المحل أوعقد إيجار توثيقي؛
- مستخرج من عقد الميلاد؛
- مستخرج من صحيفة السوابق العدلية (رقم 03)؛
- وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به (4000دج)؛
- وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به؛
- الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة.
     
بالنسبة للأشخاص المعنوية (تضم شركاء أجانب)، يجب أن يحتوي الملف المطلوب للتسجيل في السجل التجاري الوثائق التالية:
 
- طلب محرر على إستمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري؛
- عقد ملكية المحل التجاري أو عقد إيجار توثيقي (بإسم الشركة)؛
- نسختان (02) من القانون التأسيسي للشركة؛
- نسخة من الإعلان للقانون التأسيسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية و في جريدة يومية وطنية؛
-  مستخرج من عقد الميلاد و مستخرج من صحيفة السوابق العدلية للمسيرين و المتصرفين الإداريين و أعضاء مجلس المديرين أو أعضاء مجلس المراقبة؛
- وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به (4000 دج)؛
 - وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به؛
- الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة.
 
غير أنه، تجدر الإشارة إلى المتعاملين الإقتصاديين الأجانب الراغبين في الإستثمار أو ممارسة نشاط تجاري في الجزائر ينبغي أن تتوفر فيهم مسبقا و قبل تسجيلهم في السجل التجاري، بعض الشروط المحددة في التشريع و التنظيم المعمول به.
 
هذه الشروط تتمثل فيمايلي:
 
لا يمكن للمستثمرين الأجانب في نشاطات إنتاج السلع و الخدمات إنجاز إستثماراتهم إلا في إطار شراكة تمثل فيها المساهمة الوطنية المقيمة نسبة 51 ٪ على الأقل من الرأسمال الإجتماعي للشركة التجارية.
 
  يجب على هذه الإستثمارات:
 
- التصريح بالإسثمارات قبل إنجازها لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (ANDI)؛
-   تخضع إلى الدراسة المسبقة من المجلس الوطني للاستثمار (CNI)؛
- تقديم ميزان فائض بالعملة الصعبة لفائدة الجزائر.
 
عندما يتعلق الأمر بأنشطة تجارية خارجية (إستيراد و تصدير المنتوجات، البضائع و المواد الأولية بغرض إعادة البيع على حالها)، فإنه لا يمكن ممارستها إلا من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين أجانب في إطار شراكة تساوي فيها المساهمة الوطنية المقيمة نسبة   30 ٪ على الأقل من الرأسمال الاجتماعي للشركة التجارية.
بالنسبة لممارسة تجارة التجزئة التي يمارسها التجار الأجانب و الأنشطة التجارية الخارجية (من طرف المواطنين أو الأجانب) تخضع للحصول على سجل تجاري محدد بمدة  سنـتين (02) قابل للتجديد.
 
 من جهة أخرى، عندما يتعلق الأمر بالأجانب الراغبين في ممارسة نشاط تجاري، صناعي، حرفي أو مهنة حرة، لا ُُتطلب منهم البطاقة المهنية إلا بعد تسجيلهم في السجل التجاري، في سجل الصناعة التقليدية و الحرف أو في سجل المهنة أو الهيئة المنظمة للمهنة.
 
 هذه البطاقة تحتوي على الحالة المدنية، العنوان المهني، و جنسية حاملها و نموذج هذه البطاقة مرفق بقرار وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و وزارة التجارة. 
 
تسلم البطاقة المهنية المحددة صلاحيتها بسنـتين (02) من طرف الوالي المختص إقليميا و تسحب هذه البطاقة من المستفيد في حالة التصريح بالإفلاس، الإدلاء بتصريحات كاذبة أو في حالة الوفاة.
 
 في حالة مغادرة التاجر الأجنبي للجزائر نهائيا يتعين عليه إرجاع البطاقة المهنية إلى السلطة الإدارية المختصة و يجب أن نؤكد بأن المتصرفين الإداريين لشركات المساهمة الأجنبية ملزمين أيضا بإعادة وثائقهم عند نهاية مهمتهم في الجزائر.
 
 يحدد الموطن الضريـبي للتاجر الأجنبي بالجزائر سواء على أساس الإقامة المستقرة على الأقل منذ سنة (01) أو أن الأرباح و المداخيل التي تحصل عليها تخضع للقانون الجزائري بموجب اتفاقية دولية.

تواصل مع خلية الإصغــاء لــوزارة التجــارة أكتب لنا

لمساعدتك في تعاملك مع الإدارة ، والعثور على الـطرف المناسب لإيجاد حلول لإنشغــلاتك ، وتداول خدمات الوزارة إلكترونياً.

كما يمكنك التواصل معنا عبر الشبكات الإجتماعية :

مصالح الوزارة
Fermer