البيع في حالة تصفية المخزونات
المادة 10:
يشكل بيعا في حالة تصفية المخزونات يقوم به العون الاقتصادي: البيع المسبوق أو المرفق بإشهار، الذي يهدف عن طريق تخفيض في السعر إلى بيع بصفة سريعة لكل أو جزء من السلع الموجودة.
يتم هذا البيع على إثر التوقف المؤقت أو النهائي عن النشاط أو تغييره أو تعديل جوهري لشروط استغلاله.
المادة 11:
يجب على كل عون اقتصادي معني أن يعلن على واجهة محله التجاري عن طريق الالصاق أو بأية وسائل أخرى ملائمة، بداية ونهاية البيع في حالة تصفية المخزونات والسلع المعنية والتخفيضات في الأسعار الممنوحة.
يمارس الأعوان الاقتصاديون البيع في حالة تصفية المخزونات في المحلات التي يمارسون فيها نشاطهم.
المادة 12:
يخضع البيع في حالة تصفية المخزونات إلى تصريح مسبق يودع لدى المدير الولائي للتجارة المختص اقليميا. يجب أن تذكر في هذا التصريح بداية ونهاية البيع في حالة تصفية المخزونات ويكون مرفقا بالوثائق الآتية:
- في حالة التوقف النهائي عن النشاط، نسخة من مستخرج الشطب من السجل التجاري، أو عند الاقتضاء، نسخة من مستخرج الشطب من سجل الصناعة التقليدية والحرف،
- في حالة التعليق المؤقت للنشاط، تصريح شرفي للعون الاقتصادي يثبت غلق المحل التجاري ويحدد مدته،
- في حالة تغيير النشاط، نسخة من مستخرج السجل التجاري أو، عند الاقتضاء، نسخة من مستخرج سجل الصناعة التقليدية والحرف تثبت تغيير النشاط،
- جرد السلع التي ستكون محل التصفية وأسعار بيعها.
كل إيداع لملف مطابق يؤدي فورا إلى تسليم رخصة إلى العون الاقتصادي تسمح له بالشروع في البيع في حالة تصفية المخزونات خلال المدة المحددة.