البيع الترويجي

     البيع الترويجي

 

 المادة 7:

تشكل بيعا ترويجيا كل تقنية بيع السلع مهما يكن شكلها، والتي يرمي العون الاقتصادي عن طريقها إلى جلب الزبائن وكسب وفائهم.

يمارس البيع الترويجي الأعوان الاقتصاديون في المحلات التي يمارسون فيها نشاطهم.

يتعين على العون الاقتصادي اعلام الزبائن، عن طريق الاشهار على واجهة محله التجاري أو عن طريق كل الوسائل الاخرى الملائمة، بتقنيات الترويج المستعملة ومدة الترويج والمزايا المقدمة.

 

المادة 8:

يجب على العون الاقتصادي الذي يرغب في ممارسة البيع الترويجي أن يودع لدى المدير الولائي للتجارة المختص اقليميا تصريحا يذكر فيه مايأتي:

- بداية ونهاية البيع الترويجي،

- التقنيات والأسعار الترويجية التي سوف تطبق،

- هوية المحضر القضائي المعين وعنوانه، في حالة تنظيم عمليات سحب بالقرعة.

     يجب أن يرفق التصريح بالوثائق الآتية:

- نسخة من مستخرج السجل التجاري أو، عند الاقتضاء، نسخة من سجل الصناعة التقليدية والحرف،

- قائمة السلع موضوع عمليات الترويج.

كل إيداع لملف مطابق يؤدي فورا إلى تسليم رخصة إلى العون الاقتصادي تسمح له بالشروع في البيع الترويجي خلال المدة المحددة.

 

المادة 9:

يجب ألا ترتبط عمليات البيع الترويجي المتمثلة في منح الزبائن جوائز عن طريق تنظيم سحب بالقرعة، بشراء السلعة و/أو خدمة أو بطلب مقابل مالي.

     يبلغ العون الاقتصادي المعني المديرية الولائية للتجارة المختصة اقليميا والمحضر القضائي، بشروط تنظيم عمليات السحب بالقرعة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه وإعلان نتائج ذلك.

     يتعين على العون الاقتصادي زيادة على ذلك إعلام المستهلكين عن طريق الإلصاق على واجهة محله التجاري وبكل الوسائل الأخرى الملائمة، بالمعلومات المذكورة في الفترة السابقة.

 

تواصل مع خلية الإصغــاء لــوزارة التجــارة أكتب لنا

لمساعدتك في تعاملك مع الإدارة ، والعثور على الـطرف المناسب لإيجاد حلول لإنشغــلاتك ، وتداول خدمات الوزارة إلكترونياً.

كما يمكنك التواصل معنا عبر الشبكات الإجتماعية :

مصالح الوزارة
Fermer