مرسوم تنفيذي رقم 153 14- اامؤرخ في 30 أبريل سنة 2014 يحدد شروط فتح مخابر التجارب و تحاليل الجودة واستغلالها
مخبر تجارب وتحليل الجودة
كل هيئة أو مؤسسة تحلل أو تقيس أو تدرس أو تجرب أو تعاير ، أو بصفة عامة تحدد خصائص أو فعاليات المادة أو المنتوج ومكوناتهما في إطار تقديم الخدمات.
المعايرة
مجموع العمليات المثبتة في ظروف معينة ، للعلاقة بين القيم المبينة بواسطة جهاز قياس أو القيم الممثلة بواسطة قياس مادي والقيم المعروفة المطابقة لقيمة مقاسة.
لا تخضع لأحكام هذا المرسوم اﻟﻤﺨابر :
- التي تنشط في إطار نصوص إنشائها أو تخضع إلى تنظيم خاص؛
- التي تعمل لحسابها الخاص واﻟﻤنشأة في إطار اﻟﻤراقبة الذاتية وذلك استكمالا لنشاط رئيسي.
الإطار التنظيمي و التشريعي:
- القانون رقم 03-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،
- القانون رقم 08-04 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية ،
- المرسوم التنفيذي رقم 153-14 مؤرخ في30 أبريل سنة 2014 يحدد شروط فتح مخابر تجارب و تحاليل الجودة واستغلالها،
- المرسوم التنفيذي رقم 39-90 المؤرخ في 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش،
- المرسوم التنفيذي رقم 09-11 المؤرخ في 20 يناير سنة 2011 والمتضمن تنظيم االمصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها،
- المرسوم التنفيذي رقم 05-91 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 والمتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل،
- المرسوم التنفيذي رقم 97- 40 المؤرخ في 18 يناير سنة 1997 يتعلق بمعايير تحديد النشاطات و المهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري و تأطيرها.