تنهي وزارة التجارة إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين، أنه قد تم نشر القرار المؤرّخ في 19 محرّم 1436 الموافق 12 نوفمبر 2014 في الجريدة الرسمية رقم 16 المؤرخة في أول أفريل 2015 الذي يحدّد نموذج شهادة الضمان وذلك تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 13-327 المؤرخ في 20 سبتمبر 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ.
يهدف هذا النصّ التنظيمي الجديد إلى تحديد نموذج شهادة الضمان التي يجب:
أن تحرر حسب النموذج الملحق بالقرار المذكور أعلاه؛-
- أن تتضمن شقين:
- الشق الأول الذي يحتفظ به المتدخل؛
- الشق الثاني الذي يقدم للمقتني الذي يجب أن يقدمه في حالة شكوى.
في هذا الصدد وطبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 13-327، يجب أن تتضمن شهادة الضمان البيانات التالية:
- اسم الضامن أو اسم شركته وعنوانه ورقم سجله التجاري وكذا العنوان الإلكتروني عند الإقتضاء؛
- اسم ولقب المقتني؛
- رقم وتاريخ الفاتورة أو تذكرة الصندوق أو وصل الشراء و/ أو أية وثيقة أخرى مماثلة؛
- طبيعة السلعة المضمونة، ولاسيما نوعها وعلامتها ورقمها التسلسلي؛
- سعر السلعة المضمونة؛
- مدة الضمان؛
- اسم و عنوان الممثل المكلف بتنفيذ الضمان، عند الإقتضاء .
يلغي هذا النص الجديد أحكام القرار المؤرخ في 10 سبتمبر 1994 والمتضمن كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذى رقم 90-266 المؤرخ فى 15 سبتمبر سنة 1990 والمتعلق بضمان المنتوجات.
سيدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لكل معلومات إضافية تتعلق بشروط وضع هذه الأحكام الجديدة حيز التنفيذ، فإن المتعاملين الاقتصاديين والمستهلكين مدعوون إلى التقرب من وزارة التجارة أو المديريات الجهوية للتجارة أو المديريات الولائية للتجارة أو المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم.