بلاغ من وزارة التجارة
تنهي وزارة التجارة إلى علم كافة المستهلكين والمتعاملين الإقتصاديين ، أنه قد تم اصدار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25 يونيو سنة 2020، يحدد الحدود القصوى لعيوب القهوة المحمصة و القهوة الخضراء و مقياس حساب هذه العيوب و كذا حجم حبات القهوة و ذلك تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 17-99 المؤرخ في 26 فبراير سنة 2017 الذي يحدد خصائص القهوة وكذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك.
جمع هذا الإطار التنظيمي الجديد الأحكام المتعلقة:
- بخصائص أنواع القهوة وعرضها؛
- بتعريف عيوب القهوة الخضراء.
عرّف هذا القرار التنظيمي :
- الفولات المعيبة للقهوة الخضراء وكذا مقياس حساب هذه العيوب في ملحقه الاول؛
- الفولات المعيبة للقهوة المحمصة ومقياس حساب هذه العيوب في ملحقه الثاني.
يلغي هذا القرار الوزاري المشترك المنشور في الجريدة الرسمية رقم 01 المؤرخة في 2جانفي 2021، أحكام القرار المؤرخ في 22 جمادى الأولى 1441 الموافق7 نوفمبر سنة 1993 و المتضمن تعريف عيوب البن الأخضر.
لكل معلومات إضافية تتعلق بشروط وضع هذا النص التنظيمي الجديد حيز التنفيذ، فإن المتعاملين الاقتصاديين مدعوون للتقرب من المديريات الجهوية للتجارة (09) ، المديريات الولائية للتجارة (48)و/ أو تصفح الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة: