تعلم وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري، أنه استنادا لأحكام المادة 08 مكرر من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 06 فيفري 2005 المعدل والمتمم بالقانون رقم 25-10 المؤرخ في 14 جويلية 2025، والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، كل شركة تجارية أو شركة مدنية أو جمعية أو منظمة غير هادفة للربح أو وقف، ملزم (ة) بما يلي:
- التصريح بالمستفيد (ين) الحقيقي(ين)، خلال الشهر الموالي لإنشاء أو قيد أو تعديل الشخص المعنوي أو التعديل الذي يطرأ على المعلومات التي تخص مستفيده (يه) الحقيقي (ين)؛
- مسك سجلا خاصا ومحينا باستمرار بالمعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين؛
- الحرص على أن تكون هذه المعلومات مطابقة لتلك المصرّح بها؛
- الاحتفاظ بسجل المعلومات المطلوبة عن المستفيد (ين) الحقيقي (ين) لمدة لا تقل عن خمس (05) سنوات من تاريخ انقضاء الشخص المعنوي.
يتم التصريح بالمستفيد (ين) الحقيقي (ين) حضوريا من خلال التقرب من الملحقات المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري (65) المتواجدة عبر التراب الوطني.، أو عبر المنصة الإلكترونية للمركز الوطني للسجل التجاري "سجلكوم".
كل إخلال بالأحكام التشريعية المذكورة أعلاه، سيعرض صاحبه إلى العقوبات المنصوص عليها في أحكام المادة 32 مكرر 01 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 06 فيفري 2005 والمذكور أعلاه.
للمزيد من المعلومات، يرجى تصفح دليل إجراءات التصريح بالمستفيد التصريح بالمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري المنشور عبر الموقع الالكتروني للوزارة www.commerce.gov.dz والبوابة الالكترونية للمركز sidjilcom.cnrc.dz